"لتلبسها أختها من جلبابها" (^١).
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد فروينا عن أبي بكر وعلي أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وروي عن علي أنَّه قال: الخروج إلى العيدين سنّة للرجال والنساء. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيد.
٢١١٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين قال: ولم يرخص لهنّ في شيء من الخروج إلا في العيدين (^٢).
٢١١٩ - حدثنا يحيى بن محمَّد، قال: ثنا مسدد، قال: نا إسماعيل، قال؛ نا أيوب عن نافع، قال: كان ابن عمر يُخْرج من استطاع من أهله في العيد (^٣).
٢١٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه كان لا يخرج نساءه في العيدين (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٣٢٤) من طريق أيوب، عن حفصة به، بأتم مما هنا. وأخرجه مسلم (٨٩٠) من طريق هشام، عن حفصة بنت سيرين بنحوه.
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧ - من رخص في خروج النساء إلى العيدين) عن أبي الأحوص به.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٧ - من رخص في خروج النساء إلى العيدين) عن أبي علية عن أيوب به.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٧٢٤)، إلا أن فيه: ". . . . عن نافع أنَّه كان. . . ." فذكره.
Jilid 4 · hlm. cetak 301
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.