٢١٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا ابن الأصبهاني، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: من السنّة أن تأتي العيد ماشيًا، وأن تأكل قبل أن تخرج وتشرب (^١).
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الشام: من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيًا فليأته ماشيًا. وكان النخعي يكره أن يركب في العيدين، وكان يمشي.
وممن استحب المشي إلى العيدين سفيان الثوري، والشافعيُّ (^٢)، وأحمد (^٣)، وقال مالك (^٤): أما نحن فنمشي ومكاننا قريب، وأما من بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب.
قال أبو بكر: المشي إلى العيد أحسن، وأقرب إلى التواضع، ولا شيء على من ركب.
_________
= خالد بن جنبة: هي حلل تعمل بمكان لا أدري أين هو.
قال: وهي جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من البحرين.
قال أبو منصور: وبالبحرين على سيف وعمان مدينة يقال لها قطر قال: وأحسبهم نسبوا هذِه الثياب إليها فخففوا وكسروا القاف للنسبة وقالوا: قِطْريّ والأصل: قَطَريّ كما قالوا: فِخْذ للفَخِذ. اهـ.
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٦٩ - في الركوب إلى العيدين والمشي) عن شريك، وعبد الرزاق (٥٦٦٧) عن الثوري. كلاهما عن أبي إسحاق به، مقتصرًا على الشطر الأوّل منه.
(^٢) "الأم" (١/ ٣٨٨ - الركوب إلى العيدين).
(^٣) "مسائل أحمد برواية عبد الله" برقم (٤٧٢).
(^٤) انظر: "المغني" (٢/ ١١٥ - في فصل: ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيًا وعليه السكينة والوقار). وقال بنحو هذا القول ولم نقف على قول مالك بلفظه.
Jilid 4 · hlm. cetak 303
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.