وجابر بن عبد الله، وشريحًا، وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعدها (^١).
٢١٢٨ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبي، قال: نا أبو داود الطيالسي، قال: نا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنَّه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله ولا بعده صلاة (^٢).
٢١٢٩ - حدثنا محمَّد بن علي قال: نا سعيد قال: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمَّد بن علي، أن عليًّا كان لا يتطوع قبل العيدين ولا بعدهما شيئًا (^٣).
وهذا مذهب الشافعي (^٤)، ومسروق، والضحاك بن مزاحم، والزهري، والقاسم، وسالم، ومعمر، وابن جريج، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي قبل ولا بعد (^٥).
وحكي عن أحمد أنَّه قال: رأى الكوفيون الصلاة بعدها، والبصريون الصلاة قبلها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وروى ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ أنَّه لم يصل قبلها ولا بعدها (^٦).
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٢).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٦١٦) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، قال: كان عمرو بن شعيب فذكره.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٦٠٥، ٥٦٢٦) من وجهين آخرين عن علي بنحوه.
(^٤) "الأم" (١/ ٣٩٠ - الصلاة قبل العيد وبعده).
(^٥) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٧٩).
(^٦) انظر: "المغني" (٢/ ١٢٣).
Jilid 4 · hlm. cetak 306
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.