٢١٤٦ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا خالد بن مخلد، قال: نا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال: نا داود بن حصين، عن أبي سفيان، عن أبي سعيد، قال: التكبير في العيدين سبع وخمس، سبع في الأولى قبل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة (^١).
٢١٤٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا حميد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة (^٢).
وبه قال يحيى الأنصاري، والزهري، ومالك (^٣) بن أنس، والأوزاعي، والشافعي (^٤)، وأحمد (^٥)، وإسحاق. قال الشافعي (^٦): ليس من السبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام، وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات.
وعارض الشافعي بعض أصحابه فقال: لما سنَّ النبي ﷺ التكبير على الجنائز أربعًا وكان تكبيرة الإِحرام منها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولى من العيد [منها] (^٧) تكبيرة الافتتاح.
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨٠ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٨١ - في التكبير في العيدين واختلافهم فيه).
(^٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٦ - في صلاة العيدين).
(^٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التكبير في صلاة العيدين).
(^٥) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٦٨)، و"المغني" (٢/ ١١٩ - مسألة: قال: ويكبر في الأولى سيع تكبيرات منها تكبيرة الافتتاح).
(^٦) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التكبير في صلاة العيدين).
(^٧) غير واضحة "بالأصل" والسياق يقتضيها.
Jilid 4 · hlm. cetak 314
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.