كتاب العيدين › ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه
قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد. هذا قول مالك (^١)، والشَّافعيّ (^٢)، وأبي ثور.
وقالت طائفة: يتيمم. وكذلك قال الثوري، وأصحاب الرأي (^٣)، وقد ذكرت هذا الباب بتمامه في كتاب الطهارة.
قال أبو بكر: واختلفوا في من ترك تكبيرة من تكبيرات العيد، ففي قول الشافعي (^٤): لا شيء عليه.
وفي قول مالك (^٥)، وأبي ثور: يسجد سجدتي السَّهو. أبو ثور عن مالك.
* * *
٢١٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن الصلت، قال: نا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره (^٦).
_________
(^١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التَّيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض).
(^٢) "الأم" (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦ - الغسل للعيدين).
(^٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٢ - باب: صلاة العيدين).
(^٤) "الأم" (١/ ٣٩٥ - التَّكبير في صلاة العيدين).
(^٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٧ - في صلاة العيدين).
(^٦) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، والترمذي (٥٤١)، وابن ماجه (١٣٠١)، وابن خزيمة =
Jilid 4 · hlm. cetak 340
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.