كتاب العيدين › جماع أبواب التكبير أيام التشريق › ذكر التكبير [للمسبوق ببعض الصلاة]
وأبو ثور، ويعقوب ومحمد (^١).
وكان النُّعمان (^٢) يقول: ليس على المسافر تكبير.
* * *
اختلف أهل العلم في التَّكبير في دبر النوافل؛ فقالت طائفة: إنما التَّكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة. هكذا قال سفيان الثوري. وقال أحمد (^٣): لا يكبِّر من صلى تطوعًا في جماعة.
وفيه قول ثان: وهو أن يكبِّر خلف النوافل والفرائض وعلى كل حال. هذا قول الشافعي (^٤).
وقد روينا عن الشعبي، ومجاهد أنَّهما قالا: التَّكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة.
* * *
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبِّر [فيه] (^٦) من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبِّر. كذلك قال ابن سيرين،
_________
(^١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(^٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٦٨ - ٦٩ - باب التَّكبير في أيام التشريق).
(^٣) "المغني" (٢/ ١٢٧ - مسألة: قال: ثم لا يزال يكبِّر دبر كان صلاة مكتوبة صلاها …).
(^٤) "الأم" (١/ ٤٠١ - التَّكبير في العيدين).
(^٥) في "الأصل": (المسبوق ببعض البلاد) وهو تصحيف واضح والمثبت هو مقتضى السياق.
(^٦) الإضافة من عندنا؛ حتى يستقيم الكلام.
Jilid 4 · hlm. cetak 354
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.