كتاب السفر › جماع أبواب صلاة الخوف › ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا
الزهري عن سالم، عن ابن عمر (^١).
وبه قال النخَعي، والثوري، والشافعي (^٢)، وهو مذهب مالك (^٣)، والنعمان (^٤)، وأكثر المفتين من علماء الأمصار (^٥).
* * *
٢٣٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله أنه قال في صلاة الخوف: قام النبي ﷺ، وصفٌّ بين يديه وصفٌّ خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا مقام أصحابهم، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي ﷺ ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين (^٦).
٢٣٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: صلى
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٢٥٩).
(^٢) "الأم" (١/ ٣٦٠ - كتاب صلاة الخوف وهل يصلي المقيم).
(^٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف).
(^٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٠ - باب صلاة الخوف والفزع).
(^٥) انظر: "المغني" (٣/ ٣١١ - فصل: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ﷺ).
(^٦) أخرجه النسائي (١٥٤٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٤٧)، وابن حبان (٢٨٦٩)، وأحمد (٣/ ٢٩٨) كلهم عن شعبة به.
Jilid 5 · hlm. cetak 7
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.