كتاب السفر › جماع أبواب ستر المصلي › الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة، لا من يصلي إلى غير سترة
٢٤٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، وسعيد بن سليمان، عن سليمان بن المغيرة، عن حُمَيد بن هلال، قال: قال لي أبو صالح: ألا أحدثكم حديثًا سمعته من أبي سعيد الخدري قال: أبو سعيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا صلَّى أحدُكُم إلى شيء يستره، فأرادَ أحدٌ أنْ يَمُرَّ بينَ يديه، فليدفعْ بين يدي نَحْرِه، فإن أَبَى فليقاتِلْه فإنَّما هو شَيطان" (^١).
قال أبو بكر: يدل هذا الحديث على أن له أن يدفع في نحر المار بين يديه في أول مرة، ويقاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه في المرة الثانية.
قال أبو بكر: وأما قوله: "فليقاتِلْه فإنَّما هو شيطان": فإن بعض أهل العلم (^٢) روى عن بُنْدار، عن أبي بكر الحنفي، عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "فإنْ أبى فليقاتله فإن معه القرين" (^٣)، وقال: في ذلك دليل على أنه إنما أراد مع المار بين يدي المصلي شيطان، لا أن المار بين يدي المصلي شيطان، وإن كان اسم
_________
(^١) أخرجه البخاري (٥٠٩)، ومسلم (٥٠٥/ ٢٥٩) من طريق سليمان بن المغيرة به.
(^٢) يعني: ابن خزيمة رحمه الله؛ فقد أخرج الحديث في "صحيحه" (٨٢٠)، وترجم له بنحو مما ذكره ابن المنذر بعد لفظ الحديث، وانظر الباب (٢٩٢) من "صحيح ابن خزيمة".
(^٣) أخرجه مسلم (٥٠٦)، وابن ماجه (٩٥٥)، وأحمد (٢/ ٨٦) من طريق الضحاك بن عثمان به.
Jilid 5 · hlm. cetak 82
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.