كتاب السفر › جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها › ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان في المسجد
بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا (^١).
٢٥٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد، قالا: حدثنا الحُمَيدي (^٢)، قال: ثنا سفيان، قال: قلت لعمرو بن دِينار: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ لرجل مر بأسهم في المسجد: "أمسك بنصالها"، قال: نعم.
* * *
٢٥٠٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل - وكانت له صحبة - قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن نَقْرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان كما يوطن البعير (^٤).
قال أبو بكر: من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به ما دام ثابتًا فيه، فإذا زال عنه زال حقه، إذ ليس أحد أحق به من أحد، قال الله عز وجل:
_________
(^١) أخرجه البخاري (٧٠٧٤)، ومسلم (٢٦١٤/ ١٢١) من طريق حماد به.
(^٢) "مسند الحميدي" (١٢٥٢)، وأخرجه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤) من طريق سفيان به.
(^٣) معناه: أن يألف الرجل مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا به يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخًا. "النهاية" (٥/ ٢٠٤).
(^٤) أخرجه أبو داود (٨٦٢)، والنسائي (١١١١)، وابن ماجه (١٤٢٩)، وأحمد (٣/ ٤٢٨، ٤٤٤)، وابن خزيمة (٦٦٢، ١٣١٩)، وابن حبان (٢٢٧٧)، والحاكم (١/ ٣٥٢) من طريق جعفر بن عبد الله، عن تميم به.
Jilid 5 · hlm. cetak 118
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.