كتاب الوتر › جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن › ذكر استحباب صلاة التطوع في البيت سوى المكتوبة
٢٧٢٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال: كان رسول الله ﷺ يصلي ركعتين في دبر كل صلاة، إلا الفجر والعصر (^١).
٢٧٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حفظت عن رسول الله ﷺ عشر ركعات كان يصليها بالليل والنهار؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء الآخرة، وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الصبح ركعتين (^٢).
* * *
٢٧٢٤ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة ومحمد بن إسماعيل الصائغ، قالا: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ قال: "صلَّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة" (^٣).
_________
(^١) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٥٩) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان بنحوه.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٨١١)، ومن طريقه الترمذي (٤٣٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأصله في البخاري (١١٨١) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به نحوه.
وليس فيه ذكر حفصة.
(^٣) أخرجه البخاري (٧٣١، ٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١) كلاهما من طريق وهيب به، نحوه، بأتم مما هنا.
Jilid 5 · hlm. cetak 224
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.