كتاب الجنائز › ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات
٢٩٣١ - أخبرنا الربيع بن سُليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعير، فُوقِص فمات فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" (^١) قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (^٢).
حدثني علي، عن أبي عبيد (^٣) أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها.
قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (^٤). وقال مالك (^٥): لا بأس بأن يحنط الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.
_________
(^١) أخرجه البخاري - في مواضع - من طرق عن سعيد بن جبير، به، نحوه. وأول هذه المواضع (١٢٦٥)، وأخرجه مسلم (١٢٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، به، نحوه.
وألفاظهما أتم مما هنا.
(^٢) الحديث بطوله أخرجه الشافعي في "الأم" في "باب ما يفعل بالمحرم إذا مات" و"اللبس للإحرام"، (١/ ٤٥١ - ٤٥٢، ٢/ ٣١١) وفيه زيادةُ إبراهيمَ بن أبي حرة.
(^٣) "غريب الحديث" (١/ ٩٦).
(^٤) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٨ - فصل: وأما كيفية التكفين).
(^٥) "المدونة" (١/ ٢٦٢ - في الحنوط على الميت).
Jilid 5 · hlm. cetak 366
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.