كتاب الجنائز › جماع أبواب اتباع الجنائز › ذكر الأمر بالقيام للجنازة، والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع
٣٠٣٩ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وعبد الله بن أحمد قالا: ثنا المقرئ، قال: ثنا سعيد، عن ربيعة بن سيف، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، أنه سأل النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول الله الجنازة تمر بنا - جنازة الكافر - فنقوم لها؟ قال: "نعم قوموا لها، فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس" (^١).
* * *
٣٠٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: وإذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع" (^٢).
٣٠٤١ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: ثنا مسلم، قال: ثنا أبان، عن يحيى، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر قال: بينا نحن مع النبي ﷺ في أصحابه إذ مرت عليه جنازة فقام ليحملها فإذا هي
_________
(^١) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٨) وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٥٠٩) من طريق أبي بكر محمد بن عيسى الطرسوسي، عن عبد الله بن يزيد المقري، به. وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. قال في "مجمع الزوائد" (٢/ ٢٧): "ورجال أحمد ثقات".
(^٢) أخرجه البخاري (١٣١٠) عن مسلم يعني ابن إبراهيم عن هشام، به، مثله.
ومسلم (٩٥٩) من طريق هشام الدستوائي بنحوه.
Jilid 5 · hlm. cetak 424
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.