الشمس حتى ترتفع شيئًا (^١).
٣٠٥٣ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عنبسة الوزان، قال: ثنا أبو لبابة قال: صليت مع أبي هريرة على جنازة والشمس على أطراف الجدر (^٢).
وكان عطاء يكره الصلاة على الجنائز في وقت يكره الصلاة (فيها) (^٣).
وكذلك قال النخعي، والأوزاعي.
وكان الشافعي يقول: يصلي على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك يدفن في أي ساعة شاءوا من ليل أو نهار (^٤).
قال أبو بكر: وبقول الثوري وأحمد أقول، وكذلك لحديث عقبة بن عامر.
٣٠٥٤ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا [بشر] (^٥) بن بكر، قال: ثنا موسى بن عُلَيٍّ عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقير فيهن موتانا: [حين] (^٦) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّف الشمس حتى تغرب (^٧).
_________
(^١) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٦٣).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٢ - ما قالوا في الجنائز يصلى عليها عند طلوع الشمس ..).
(^٣) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: "فيه".
(^٤) "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب القيام للجنازة).
(^٥) في "الأصل": "مبشر"، وهو تصحيف.
(^٦) في "الأصل": "حتى"، وهو تصحيف. والمثبت من المصادر.
(^٧) أخرجه مسلم (٨٣١) من طريق عبد الله بن وهب، عن موسى بن عليٍّ، به.
Jilid 5 · hlm. cetak 432
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.