كتاب الجنائز › جماع أبواب الصلاة على الجنائز › ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما
واختلفوا في موقف الإِمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما؛ فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلًا كان أو امرأة. هكذا قال أصحاب الرأي (^١).
وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: إذا كان رجلًا فقم بحذاء وسطه، وإن كانت امرأة فقم بحذاء منكبها. وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل. وكان أبو ثور يقول: يقوم وسط الجنازة. وكان الحسن البصري لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.
وقد روينا عن النخعي ثلاث روايات، إحداها: أن يقوم من الرجل والمرأة وسطًا، والثانية: أن يقوم عند صدر الرجل ومنكب المرأة، والثالثة: أن يقوم عند صدر الرجل والمرأة (^٢).
وقالت طائفة: يقوم من المرأة وسطها، ومن الرجل عند صدره. هذا قول أحمد بن حنبل (^٣).
قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعند رأس الرجل.
٣٠٩٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا هشام (^٤)، قال: ثنا شيخ يقال له: أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك
_________
(^١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٦ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء" و"بدائع الصنائع" (١/ ٣١٢ فصل: والكلام في صلاة الجنازة في مواضع ..).
(^٢) انظر: "مصنفي عبد الرزاق" (٣/ ٤٦٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب في المرأة أين يقام منها في الصلاة والرجل أين يقام منه).
(^٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" للنيسابوري (٩٣٤).
(^٤) كذا في "الأصل" وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه (همام) فالحديث محفوظ من طريقه ولم أقف على رواية من طريق هشام كذلك فإن أبا غالب يروى عنه همام ولم =
Jilid 5 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.