كتاب الجنائز › جماع أبواب الصلاة على الجنائز › ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها
لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (^١) استحسنا الصلاة عليهم (^٢).
وبقول الشافعي نقول.
وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم (^٣). وصدق الشافعي؛ لأن الإِمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.
* * *
واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (^٤)، وأصحاب الرأي (^٥).
٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا
_________
(^١) في "الأصل": "الاثنين"، والتصويب من "المبسوط".
(^٢) "المبسوط" (للشيباني ١/ ٤١١ - باب غسل الشهيد وما يصنع به).
(^٣) كلام الشافعي في هذه المسألة في "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار).
(^٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣٣، ٥٧٠)، "مسائل عبد الله بن أحمد" (١٤٤، ١٤٥).
(^٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).
Jilid 5 · hlm. cetak 466
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.