كتاب الجنائز › جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز › ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة
٣١٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني، أو الثالث (^١).
ويؤيد قوله: "صلى على النجاشي" أنها صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة. ويؤيد هذا قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (^٢)، وقول رسول الله ﷺ: "صلوا على صاحبكم".
* * *
أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (^٣).
واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات فقالت طائفة: ترفع الأيدي في كل تكبيرة على الجنازة. كذلك كان ابن عمر يفعل.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١٣١٧) عن مسدد عن أبي عوانة، به. ومن طريق سعيد عن قتادة، به، نحوه برقم (٣٨٧٨). وأخرج مسلم (٩٥٢) من طريق أبي الزبير عن جابر، نحوه.
(^٢) التوبة: ٨٤.
(^٣) ذكره ابن المنذر في كتاب "الإجماع" برقم (٨٤) وذكره ابن قدامة في "المغني" (٢/ ١٨٣) ونقله النووي في "المجموع" (٥/ ١٨٦) قال: "قال ابن المنذر في كتابيه "الإشراف والاجماع": "أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة، واختلفوا في سائرها".
Jilid 5 · hlm. cetak 468
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.