كتاب قسم خمس الغنيمة › جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها › ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلين اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
آخر) (^١)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي (^٢).
وكان مكحول، و[حريز] (^٣) بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك قضى، وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلًا وحمل عليه آخر قال. سلبه للمعانق.
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل استدلالًا بما قال في كتاب "جراح العمد" في القاتل، والحابس، وقال الأوزاعي: إن بارز رجل رجلًا فاستأسر العلج فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئًا من الخمس.
* * *
٦١١٤ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضَلَع
_________
(^١) في "ض": بعد فأخذ.
(^٢) "الأم" (٤/ ١٨٤ - ١٨٥ - باب الأنفال).
(^٣) في "ر، ض": جرير. والمثبت من "سنن سعيد بن منصور" (٢٥٣٧).
Jilid 6 · hlm. cetak 126
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.