كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام
وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم: إن شاء الإمام خمَّسَهُ، وإن شاء نفلهم كله (^١).
* * *
قال الله جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (^٢) الآية.
فأعلم الله - جل وعز - في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.
٦١٤٤ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ ﷺ أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان (^٣).
٦١٤٥ - وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا أبو أسامة حماد بن (أسامة) (^٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن
_________
(^١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٩١).
(^٢) الأنفال:٤١.
(^٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) ومسلم (١٧٦٢) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر به. وأخرجه أحمد من طريق سفيان (٢/ ٨٠) بأطول منه.
(^٤) في "ض": أمامة. وهو تصحيف.
Jilid 6 · hlm. cetak 157
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.