كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
قال أبو بكر: وهذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه.
* * *
جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (^١).
قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (^٢).
قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (^٣)، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن
_________
(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦) كلهم عن ابن وهب به. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" بتحقيقنا (٦/ ٥١٩) والله أعلم.
(^٢) "الإجماع" (٢٤٥).
(^٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٠٢ - باب الجمع بين الأم وولدها في البيع).
Jilid 6 · hlm. cetak 260
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.