كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › جماع أبواب الأمان › ذكر أمان العبد
قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع. قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (^١).
* * *
أجمع (^٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم.
واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.
٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (^٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب
_________
= عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٥٨).
(^١) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ١٤١): قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. وروي ذلك عن النبي ﷺ. وقال يونس: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة، وقيل: العدل: المثل، وقيل: الصرف: الدية، والعدل: الزيادة. وانظر: "اللسان" مادة (صرف)، و"فتح الباري" (٤/ ١٠٣).
(^٢) انظر: "الإجماع" (٢٤٦)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (١٩٠١).
(^٣) في "الأصل، ر، ض": صهرياج. وهو تصحيف والمثبت من "معجم البلدان" (٣/ ٣٢٩)، وعند ابن أبي شيبة: سرتاح. وفي عبد الرزاق: شاهرتا.
Jilid 6 · hlm. cetak 272
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.