كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › جماع أبواب الأمان › ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب
أجمع (^١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.
وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز.
٦٢٦٥ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] (^٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (^٣).
وممن قال بأن أمان المرأة جائز (^٤): مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله ﷺ، فأمضى النبي ﷺ لهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.
وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره
_________
(^١) انظر: "الإجماع" (٢٤٧).
(^٢) في "الأصل، ر، ض": قال. ولا يستقيم.
(^٣) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٦١١) من طريق الأعمش به، وكذا أبو بكر ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٩).
(^٤) انظر: "المدونة" (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي)، "الأم" (٤/ ٤٠٥ - في الأمان)، "الاستذكار" (٦/ ١٤٠ - باب صلاة الضحى)، و"بدائع الصنائع" (٧/ ١٠٦ - فصل: في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال"، "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤١).
Jilid 6 · hlm. cetak 276
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.