كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة › جماع أبواب الأمان › مسألة
أرض الإسلام، فكان النعمان (^١) يقول: أنه تُزوَّج إن شاءت، ولا [عدة] (^٢) عليها.
وقال الأوزاعي: أي امرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضي عدتها.
وقال الشافعي (^٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.
قال النعمان (^٤) في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.
وقال الأوزاعي (^٤): بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله ﷺ وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك امرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله ﷺ (^٥)، وقال يعقوب (^٤): على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن) (^٦)، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.
_________
(^١) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٨ - ٩٩ - باب في أم ولد الحربي تسلم).
(^٢) في "الأصل": عهدة. والمثبت من "ر، ض".
(^٣) "الأم" (٧/ ٥٩٠ - باب أم ولد الحربي تسلم).
(^٤) "الرد على سير الأوزاعي" (١/ ٩٩ - ١٠٠ - باب المرأة تسلم في أرض الحرب).
(^٥) زاد هنا في "الأصل": عليه. وهي زيادة مقحمة.
(^٦) في "ر": عددهن.
Jilid 6 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.