خمس من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
وكان الضحاك بن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد يغتسل منها.
٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^١)، عن الثوري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة.
٧٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٢)، عن إسرائيل [بن] (^٣) يونس عن [ثوير] (^٤) ابن أبي فاختة، عن أبيه أن عليًّا كان يحب أن يغتسل من الحجامة.
٧٥ - وحدثونا عن محمد بن يحيى قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبًا (^٥).
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب، أو سنة، أو إجماع، والجواب في
_________
(^١) "المصنف" (١١٤١، ٥٣٠٩).
(^٢) "المصنف" (٧٠١).
(^٣) في "الأصل": عن. وهو تصحيف، وما أثبتناه من "المصنف"، وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي يروي عن ثوير بن أبي فاختة، وروى عنه عبد الرزاق بن همام، وهو من رجالًا "التهذيب".
(^٤) في "الأصل": ثور. تحريف، وما أثبتناه من "المصنف"، وهو ثوير بن أبي فاخته سعيد بن علاقة القرشي الهاشمي، يروي عن: أبي فاختة سعيد بن علاقة، وروى عنه إسرائيل بن يونس، وهو من رجال "التهذيب".
(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٦١ - من قال عليه الغسل) عن عبيد الله به.
Jilid 1 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.