كتاب السبق والرمي › ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة
والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة
٦٤٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] (^٢) تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها (^٣).
٦٤٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد (^٤).
_________
(^١) تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. النهاية (٣/ ٩٩).
(^٢) ساقطة من "الأصل" ومكانها في "الأصل" علامة لحق، ولم تكتب في الحاشية من
واستدركناها من صحيح أبي عوانة.
(^٣) أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" (٧٢٤٦) من طريقين عن ابن وهب، عن مالك به، وأخرجه البخاري (٤٢٠) ومسلم (١٨٧٠) من طريق مالك، وهو في "موطأه" (٢/ ٣٧٢) ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما.
(^٤) أخرجه مسلم (١٨٧٠) من طريق أيوب به.
Jilid 6 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.