بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده (^١).
وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة.
وضرب الشعبي رجلا افترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن دينار: سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد (^٢). وسئل مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة (^٣). وكره الشافعي (^٤) وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد.
وفيه قول ثاني للشعبي: وهو أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدا في المسجد.
وفيه قول ثالت: قاله مالك بن أنس (^٥) قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا.
قال أبو بكر: أمر الله - جل ذكره - نبيه ﷺ أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٥٣٥ - من كره إقامة الحدود في المساجد). عن فضيل عن ابن معقل فذكره. وعلق الأثر البخاري في "صحيحه" كتاب الأحكام باب رقم (١٩) وقال: وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. وقال الحافظ على أثر علي: وفي سنده من فيه مقال. وانظر "الفتح" (١٣/ ١٦٨).
(^٢) "المصنف" لعبد الرزاق (١٧٠٨).
(^٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٥٣٦ - باب من كره إقامة الحدود في المساجد).
(^٤) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(^٥) "المدونة" (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).
Jilid 6 · hlm. cetak 513
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.