كتاب آداب القضاء › ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء
٦٥٥٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (^١)، عن ابن [عيينة] (^٢) وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "بينما امرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلى داود في الباقي منهما فقضى به للكبرى منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضى به الملك [بينكما] (^٣)؟ فقالت الصغرى: قضى به للكبرى. فقال سليمان: هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغرى: هو للكبرى دعه. فقال سليمان: هو لك خذيه - يعني للصغرى - حيث رأى رحمتها له " - قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية (^٤).
٦٥٥٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر،
_________
(^١) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٨٣).
(^٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من المصنف.
(^٣) في "الأصل": بينهما. والمثبت من المصنف وهو الأقرب.
(^٤) أخرجه البخاري (٦٧٦٩) ومسلم (١٧٢٠) من طرق أخرى عن أبي الزناد عن الأعرج به.
Jilid 6 · hlm. cetak 617
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.