قال أبو بكر: ولا يثبت الولاء بشاهد ويمين في قول الشافعي (^١) وإذا لم يثبت الولاء لم يجب المال. ولم يحلف مع الشاهد في قول مالك (^٢) والشافعي (^٣) وغيرهما الغلام الذي لم يبلغ، ويحلف النصراني مع الشاهد الواحد في قولهما (^٤)، وقول أحمد بن حنبل (^٥)، ويستحق المال وتحلف المرأة المسلمة في قولهما (^٦) مع شاهدها وتأخذ المال. واختلفا في العبد يأمره السيد بأن يدفع مالا من دين عليه إلى رجل فدفعه بشاهد عدل فقال مالك (^٧): يحلف العبد ويبرأ السيد. وفي قول الشافعي: لا يحلف العبد، ويحلف الذي أنكر، وعلى سيد العبد أن يقضي الدين، وكان الشافعي يرى أن يستحق المدعي أرش الجناية في جراح الخطأ بيمين وشاهد (^٨).
_________
(^١) "الأم" (٧/ ٣، ٧ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(^٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٦ - باب في استحلاف الصبيان).
(^٣) "الأم" (٦/ ٣٥٨ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(^٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٨ - باب اليمين مع شهادة المرأتين)، "الأم" (٧/ ١٥ - باب الخلاف في اليمين مع الشاهد).
(^٥) "المغني" (١٤/ ١٣٢ - فصل وكل موضع قبل فيه الشهادة).
(^٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٨ - باب اليمين مع شهادة المرأتين)، "الأم" (٦/ ٣٥٨ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(^٧) "المدونة" (٤/ ١١٩ - باب في كفالة العبيد بإذن ساداتهم).
(^٨) "الأم" (٦/ ٣٥٧ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
Jilid 7 · hlm. cetak 64
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.