كتاب الدعوى والبينات › ذكر البينتين تتكافأ بالدعوى في الشيء الواحد
ديون فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم (^١).
وكان الشافعي يقول: ليس للغرماء أن يحلفوا، لأنهم ليسوا كالذين قضى لهم النبي ﷺ باليمين مع الشاهد، ألا ترى لو كان للميت مال وقصر في [....] (^٢).
٦٦٠٢ - [نا حاتم بن يونس الجرجاني] (^٣) قال: حدثنا هدبة بن خالد، [قال نا همام، قال: نا قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن] أبيه، عن أبي موسى، أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين [فقضى رسول الله ﷺ في البعير نصفين] (^٤) (^٥).
٦٦٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا [روح] (^٦) قال: حدثنا
_________
(^١) "الموطأ" (٢/ ٥٥٧ - باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد).
(^٢) طمس بقدر كلمة، ولم نعثر على تتمة الكلام في "الأم"، وراجع المسألة هناك (٦/ ٣٥٩ - باب ما يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(^٣) سقط شيخ المصنف من "الأصل"، والمثبت من "الإقناع" (١٧٧).
(^٤) ما بين معقوفتين من "الإقناع" (٢/ ٥٢٣).
(^٥) أخرجه أبو داود (٣٦١٠) من طريق همام به، وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٥) من طريق هدبة بن خالد به.
(^٦) غير متضح "بالأصل"، والمثبت هو الأقرب للرسم، وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة: يزيد بن زريع وعبد الرحيم بن سليمان عند أبي داود (٣٦١٣، ٣٦١٤، ٣٦١٥) وعبد الأعلى عند الأعلى عند النسائي (٨/ ٢٤٨)، النسائي (٨/ ٢٤٨)، وروح بن عبادة =
Jilid 7 · hlm. cetak 66
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.