كتاب الدعوى والبينات › ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل ينتفي من ولد سريته التي يطؤها
ألوانها؟ " قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم. قال: "أنى ترى ذلك؟ " قال: عرق نزعه. فقال النبي ﷺ: "فلعل هذا عرق نزعه " (^١).
اختلف أهل العلم في الرجل يقر بوطء أمته، فتأتي بولد لوقت يمكن أن يكون الحمل منه، فألزمته طائفة الولد.
٦٦٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون، فإذا حملت الجارية قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل فعل ذلك منكم إلا ألحقت به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء فلا يعزل (^٢).
٦٦٦٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (^٣)، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فأرسلوهن من بعد أو أمسكوهن (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري (٥٣٠٥، ٦٨٤٧) من طريقين عن مالك به، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٥٢٢).
(^٣) "الموطأ" (٢/ ٥٦٩ - ٥٧٠).
(^٤) أخرجه الشافعي في "مسنده" ص (٢٢٣) من طريق مالك، وأخرجه الطحاوي في: =
Jilid 7 · hlm. cetak 177
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.