عن مجاهد، عن ابن عمر فيمن مس إبطه؟ قال: عليه الوضوء (^١).
وروينا عن ابن عباس أنه قال فيمن مس إبطه: لا شيء عليه.
١٤٠ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا خلف بن خليفة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه، فليس عليه شيء (^١).
١٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٢)، عن أبي جعفر الرازي، أخبرني يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يصلي في إزار ورداء، قال: فرأيته يضع يده على أنفه، ثم يضرب بيده على إبطه، وهو في الصلاة.
وهذا قول الحسن، والحارث العُكلي، وبه قال مالك بن أنس (^٣)، والليث، والشافعي (^٤)، وأحمد، وإسحاق (^٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٦).
قال أبو بكر: حكم مس الإبط، والأرفاغ، وسائر البدن حكم واحد، فلا يجوز إيجاب الوضوء منه إلا بحجة، ولا حجة مع من قال: إنَّ عليه الوضوء.
* * *
_________
(^١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٥١)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٣٨) من طريق خلف بن خليفة به.
(^٢) "المصنف" (٤٠٨).
(^٣) "المدونة" (١/ ١١٨ - في الوضوء من مس الذكر).
(^٤) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر).
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٣).
(^٦) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٨٢ - باب الوضوء والغسل).
Jilid 1 · hlm. cetak 338
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.