كتاب الشهادات وأحكامها وسننها › جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته › ذكر شهادة الخائن والخائنة
٦٧١٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه " (^١).
٦٧١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد الخزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت - يعني التابع - وأجازها على غيرهم (^٢).
قال أبو عبيد: فقوله الخائن والخائنة لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وائتمنهم عليه، فإنه قد سمى ذلك كله في كتابه أمانة قال الله - جل ذكره -: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون﴾ (^٣)، وقال: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها﴾ (^٤) الآية. قال سعيد بن
_________
(^١) رواه ابن ماجه (٢٣٦٦) من طريق محمد بن يحيى، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٠٨) كلاهما من طريق يزيد بن هارون به.
(^٢) رواه أحمد (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦) من طريق هاشم به، ورواه أبو داود (٣٥٩٥) عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد به.
(^٣) الأنفال: ٢٧.
(^٤) الأحزاب: ٧٢.
Jilid 7 · hlm. cetak 283
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.