كتاب الشهادات وأحكامها وسننها › جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته › مسائل من أبواب الشهادات
٦٧٣٥ - وحدثني أحمد بن هارون، قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - عن قتادة، عن جابر بن زيد قال: قال ابن عباس: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تجوز له شهادة، ولا تؤكل له ذبيحة (^١).
وفيه قول ثان: وهو أن شهادته جائزة. قاله الحسن البصري، قال: الأقلف لا تؤكل له ذبيحة وشهادته جائزة، ونرى أن صلاته مقبوله.
قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي ﷺ في الأقلف حديثا لا يثبت من حديث أم الأسود، عن منية (^٢)، عن جدها أبي برزة، عن النبي ﷺ في الأقلف يحج بيت الله؟ قال: "حتى يختتن " (^٣). حدثنيه يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثتني أم الأسود.
أجمع أهل العلم على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (^٤)، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته التي يعقل فيها أن شهادته مقبولة إن كان عدلا (^٥)،
_________
(^١) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٤٠٩ - في شهادة الأقلف) من طريق قتادة به.
(^٢) منية ابنة عبيد بن أبي برزة انفردت بالرواية عنها أم الأسود قال الحافظ: لا يعرف حالها.
(^٣) رواه أبو يعلى في "مسنده" (٧٤٣٣) والروياني في "مسنده" (١٣٢٢) من طريق أحمد بن يونس به واللفظ للروياني.
(^٤) "الإجماع" لابن المنذر (٢٦٨).
(^٥) "الإجماع" (٢٦٩)، و"الإقناع" (٢٩٢٥).
Jilid 7 · hlm. cetak 306
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.