كتاب الشهادات وأحكامها وسننها › جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته › ذكر شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك
الشعبي، وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وروينا عن عطاء أنه قال: شهادتهن جائزة في النكاح، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وليس ذلك بثابت عنه، وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق بن راهوية قال (^١): شهادة رجل وامرأتين جائزة في الطلاق، وكذلك قال أصحاب الرأي (^٢).
واختلفوا في قبول شهادة النساء في العتق فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في العتق، كذلك قال الحسن البصري، وروينا ذلك عن النخعي، وبه قال مالك (^٣)، وأهل المدينة، وربيعة، والشافعي (^٤) وأصحابه. وأجاز شريح شهادة النساء في العتق. وكان الزهري يقول في شهادة النساء في العتاقة: لا تجوز إلا ومعهن رجل. وقال أبو عبيد: وأهل العراق يرون شهادة النساء جائزة في النكاح، والعتاق، والطلاق، وكل شيء إذا كان معهن رجل، سوى الحدود والقصاص. وكان قتادة، وأبو هاشم يقولان: لا تجوز شهادة النساء في قتل عمد. وقال الزهري: لا تجوز شهادة المرأتين مع الرجل في قتل، ولا في النكاح، ولا في طلاق، ولا في الحدود، وقال الشعبي: تجوز شهادتهن فيما كان من الجراحات خطأ، وما كان من عمد فلا تجوز شهادتهن.
_________
(^١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤).
(^٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٧٣ باب الشهادة في الطلاق).
(^٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٦ - باب شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق).
(^٤) "الأم" (٧/ ٨٨ - باب شهادة النساء).
Jilid 7 · hlm. cetak 323
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.