كتاب الفرائض › ذكر ما اختلف فيه أهل العلم من فرائض الولد وولد الولد
قالا: أخبرنا جرير، عن المغيرة (^١) - في فرائضه -، عن إبراهيم، والشعبي، وأصحاب إبراهيم في قول علي، وزيد فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة (^٢).
اختلف أصحاب رسول الله ﷺ في ابنتين، وبني ابن، وبنات ابن، فروي عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعائشة أنهم جعلوا ما فضل من الثلثين بين بني الابن، وبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
٦٧٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (^٣) قال: حدثنا الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق في بنتين، وبني ابن ذكورًا وإناثا قال مسروق:
_________
(^١) المغيرة هو ابن مقسم الضبي الكوفي الفقيه إمام ثقة، ولكن تكلم في روايته عن إبراهيم بعض أهل العلم منهم أحمد والعجلي وقال أبو داود: أدخل مغيرة بينه وبين إبراهيم قريبا من عشرين رجلًا، ولخص القول فيه الحافظ فقال في مقدمة "الفتح" (٤٦٧ - ٤٦٨): متفق على توثيقه لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة قال كان يدلسها، وإنما سمعها من حماد قلت (الحافظ): ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه، واحتج به الأئمة، وانظر "تهذيب الكمال" برقم (٦٧٣٨).
(^٢) أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٣٠) من طريق الحسن بن عيسى عن جرير ببعضه، وليس عنده موضع الشاهد.
(^٣) "المصنف" (١٩٠١٢).
Jilid 7 · hlm. cetak 385
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.