وإن ترك: ابنتين، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا او إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد.
فإن ترك: ابنة، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان.
فإن ترك: بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان.
فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين [السدسان] (^١)، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة.
فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا كله قول مالك (^٢) والشافعي (^٣) وأصحاب الرأي (^٤).
قال الله - جل ذكره -: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ (^٥).
فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: ﴿وورثه أبواه﴾ وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه.
_________
(^١) في "الأصل": السدس والمثبت هو الصواب.
(^٢) "الموطأ" (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ - باب ميراث الأب والأم).
(^٣) "المهذب" (٢/ ٢٧ فصل ميراث الأب)، "المجموع" (١٦/ ٨٥ - مسألة الأب).
(^٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٩/ ١٥٣ - ١٥٤ - باب الأولاد).
(^٥) النساء: ١١.
Jilid 7 · hlm. cetak 390
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.