كتاب الفرائض › ذكر ميراث الأبوين مع الزوج أو مع المرأة
﴿وكنا لحكمهم شاهدين﴾ (^١) ولم يقل: لحكمهما.
وقد أجمع أهل العلم (^٢) أن رجلا لو ترك أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره -: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (^٣)، وإنما قال الله: ﴿وإن كانوا إخوة﴾ (^٤) وقال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ فهما في ذكر الكتاب.
اختلف أهل العلم في رجل توفي وخلف امرأة وأبوين فقالت طائفة: للمرأة الربع، و[للأم] (^٥) ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ومن أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان، هكذا قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت.
٦٧٦٥ - حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي (^٦).
٦٧٦٦ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله
_________
(^١) الأنبياء: ٧٨.
(^٢) "الإقناع" (٢٧٠٠).
(^٣) النساء: ١٧٦.
(^٤) النساء: ١١
(^٥) في "الأصل": للأخ. خطأ، وسيأتي على الصواب في كلام المصنف.
(^٦) رواه البيهقي (٦/ ٢٢٨) من طريق شعبة به.
Jilid 7 · hlm. cetak 394
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.