كتاب الولاء › ذكر التغليظ على من انتفى من نسبه أو انتمى إلى غير مواليه
٦٩٣٢ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (^١) قال: أخبرنا مالك (^٢)، عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة: "أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال لها أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " ".
٦٩٣٣ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (^٣) قال: أخبرنا جريج، عن سليمان بن موسى قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قضى أن الولاء لمن أعتق.
٦٩٣٤ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن قال: أخبرني أبي، عن هانئ مولى علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من عق والديه " (^٤).
_________
(^١) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٢٠٤)، و"الأم" (٤/ ١٢٥، ١٢٦) به.
(^٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨) به، وأخرجه البخاري (٢٥٦٢)، ومسلم (١٥٠٤) كلاهما من طرق طرق عن مالك به.
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦١٦٦)، وأخرجه البخاري (٦٧٥٢) من وجه آخر عن مالك عن نافع بلفظ: "إنما الولاء لمن أعتق".
(^٤) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٥٣) عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء =
Jilid 7 · hlm. cetak 522
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.