قال أبو بكر: وقد ذكر الشافعي رحمه الله القولين، وأكثر من لقيت من أصحابه يذكر أن مذهبه أن يكون ذلك بالحصص. وقال أحمد بن حنبل: يتحاصون، لأن النبي ﷺ جعل المعتق في الثلث (^١). وقال أبو ثور: الثلث بينهم بالحصص.
وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين أن يوصي بعتق عبد بعينه يملكه، وبين أن يقول: تشتري لي نسمة لتعتق.
كان النخعي يقول في الرجل يوصي بعتاق عبده في مرضه، ويوصي معه بوصايا، قال: يبدأ بعتاقة العبد قبل الوصايا، فإن أوصى أن تشتري له نسمة فتعتق، كانت النسمة كسائر الوصية (^٢). وقال سفيان الثوري: إذا أوصى بأشياء وقال: أعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى قال: فلان حر، بدأ بالعتاقة (^٣). وكان الشعبي يقول: إذا أعتق في وصيته مملوكا هو له فعجز وصيته بدأ به (^٤)، وإذا قال: أعتقوا عني فبالحصص (^٥). وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح.
وقد روينا عن الأوزاعي نحو من هذا القول.
٧٠٥٢ - وقد روينا عن ابن شبرمة أنه قال: يكون العتق كما سمي، ووصيته لمن سمى، ولكن العبد يسعى فيما بقي عليه (^٦). حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عنه.
_________
(^١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٩٧) لكن بلفظ: جعل العتق …
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٠٠).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٢ - في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة).
(^٤) عند سعيد بن منصور: (فعجزت وصيته بدئ به ..)، وهو الأقرب.
(^٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٤٠١).
(^٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٧٤٧).
Jilid 8 · hlm. cetak 74
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.