كتاب الوصايا › جماع أبواب من يجوز أن يكون وصيا ومن لا تجوز الوصية إليه
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (^١).
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة العدلة، [فقال] (^٢) عوام أهل العلم (^٣): الوصية إليها جائزة.
وممن روينا عنه أنه أجاز ذلك: شريح (^٤). وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (^٥)، والأوزاعي (^٦)، والحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل (^٧)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (^٨).
وكذلك مذهب الشافعي (^٩) رحمه الله.
واحتج أحمد بأن عمر أوصى إلى حفصة (^١٠).
_________
(^١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٥)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٥).
(^٢) "بالأصل": فقام وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما عند القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٣) فقد نقل كلام ابن المنذر بنصه، ولم يعز إليه.
(^٣) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٠٦).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨ - في الوصية إلى المرأة).
(^٥) انظر: "الكافي" (ص ٥٤٨)، و"الذخيرة" للقرافي (٧/ ١٥٨).
(^٦) انظر "المغني" (٨/ ٥٥٢ - فصل فيمن تصح الوصية إليه …).
(^٧) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٥).
(^٨) "المبسوط" (٢٨/ ٣٠ - باب الوصي والوصية).
(^٩) "الأم" (٤/ ١٥٦ - باب الأوصياء).
(^١٠) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٨) - في الوصية إلى المرأة)، والدارمي في "سننه" (٣٢٩٧).
Jilid 8 · hlm. cetak 144
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.