كتاب الوصايا › جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية › باب ذكر وصية أهل الذمة
الرأي (^١). وممن تبعهم من أهل العلم. وقد كان إياس بن معاوية يقول: إذا وافقت وصية الصبي والمجنون الحق جازت وصيتهما (^٢). وقال عطاء في الأحمق والموسوس (إن) (^٣) ماتا وهما مغلوبان على عقولهما ما أحسب لهما من وصية، وقالها عمرو بن دينار (^٤).
وقال أحمد بن حنبل (^٥) في الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي (يخنق) (^٦) أحيانا: لا أعرف لهؤلاء وصية. وبه قال إسحاق.
وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والمصاب الذي (يخنق) أحيانا، والسفيه، تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون (^٧).
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة (^٨).
_________
= جائزة) انظر "الأم" (٨/ ٢٨ - تدبير الصبي الذي لم يبلغ).
(^١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ١٠٣ باب وصية الصبي والوارث).
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٦ - ما جاء في وصية المجنون).
(^٣) "بالأصل": وإن. والواو أرى أنها مقحمة وحذفها أولى.
(^٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٢).
(^٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٠).
(^٦) كذا "بالأصل"، وفي الموطأ" (ص ٥٨٤)، و"الاستذكار" (٢٣/ ٢٥)، و"شرح الموطأ للزرقاني (٤/ ٧٧): يفيق.
(^٧) انظر "الموطأ" (ص ٥٨٤ - باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه).
(^٨) انظر "الإقناع" لابن المنذر (٢/ ٤١٦).
Jilid 8 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.