كتاب الوصايا › جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية › باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون
وروينا أن طهمان سأل ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول الشافعي (^١) رحمه الله في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي (^٢).
٧٠٧٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] (^٣) ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا (^٤).
وقال أبو ثور: وإذا أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر (^٥).
قال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور.
وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم
_________
(^١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).
(^٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).
(^٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.
(^٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.
(^٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - فصل وإن أوصى عبد أو مكاتب أو مدبر).
Jilid 8 · hlm. cetak 158
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.