كتاب الوصايا › جماع أبواب من له أن يوصي ومن ليس له ذلك ذكر وصية الصبي والصبية › باب ذكر الدخول في الوصايا
ثم أوصى بذلك العبد لرجل، فالعبد بينهما نصفين، وإذا أوصى لرجل بعبد، ثم قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعا في الوصية الأولى، والعبد للآخر منهما في قول الشافعي (^١) رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكان الشافعي رحمه الله يقول: ولو أوصى بعبد، ثم باعه، أو كاتبه، أو دبره، أو وهبه، كان هذا كله إبطالا للوصية فيه.
روينا عن أبي عبيد أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروينا أن عثمان، وابن مسعود، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود: أوصوا إلى الزبير بن العوام، وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة.
وروينا عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل.
٧٠٧٧ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام، عن أبيه (^٢) أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود، أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: وأوصى إلى عبد الله بن الزبير ستة (^٣).
_________
(^١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٤ - باب ما يكون رجوعا في الوصية وتغييرًا لها …).
(^٢) سقط ذكر أبيه من مطبوع المصنف.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٥ - في قبول الوصية، من كان يوصي إلى =
Jilid 8 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.