كتاب الوصايا › جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى › باب ذكر الاستقراض من مال اليتيم
ثبت أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم، فيستسلفها (ليحرزها) (^١)، من الهلاك، ويؤدي زكاتها من أموالهم.
٧٠٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كانت تكون عنده أموال يتامى، فيستسلف أموالهم يحرزها من الهلاك، ثم يخرج زكاتها من أموالهم كل عام (^٢).
كان مجاهد يقول: في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾، قال: يستسلف منه فيتجر فيه (^٣).
وقال الأوزاعي في الاستقراض من مال اليتيم: لا بأس به: إذا كان مليا (^٤) في المحيا والممات وأشهد على ذلك ووضع كتابه عند ثقة.
وقال الليث بن سعد (^٥): لا بأس أن يستلف والي اليتيم مال اليتيم من يضمنه، ويتجر فيه، وضمانه على والي اليتيم إن أسفله أحدا، أو تسلفه لنفسه من بعض من يحتاج إليه.
وفيه قول ثان: قاله الحسن بن صالح قال (^٦): إن كان أبوهم أوصى
_________
(^١) تكررت بالأصل.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧٠٠١) به، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٣) من طريق عبيد الله عن نافع به.
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦١ - في الأكل من مال اليتم).
(^٤) مليًّا: قال ابن منظور ملا؛ الملاوة، والملا والملى كله مدة العيش. "لسان العرب (١٠/ ١٩٩٨).
(^٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٧٣).
(^٦) انظر "تفسير القرطبي" (٥/ ٤٢).
Jilid 8 · hlm. cetak 171
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.