كتاب الوصايا › جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى › باب ذكر قسم الوصي المال بين الورثة والموصى له
واختلفوا في [الوصيين يختلفان] عند من يكون المال منهما: فقالت طائفة: يكون عند أعدلهما. هذا قول مالك (^٢).
وقال ابن القاسم: فإن كانا في العدالة سواء فإن السلطان ينظر في ذلك، فيدفع المال إلى أكفأهما.
وقال أصحاب الرأي: يكون عند كل واحد منهما نصفه فإن أحبا استودعاه رجلا، وإن أحبا كان عند أحدهما (^٣).
كان النعمان يقول: مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له: باطل، فإن قاسم الوصي وأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم (^٤)، وكذلك إذا أوصى بحجة فقاسم الوصي الورثة فهلك ما في يديه، قال: يرجع، فيأخذ من الورثة فيحج (^٥).
_________
(^١) "بالأصل": الوصيتين تختلفان والمثبت من "المدونة"، وهو الموافق للسياق ولمعنى كلام المصنف.
(^٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يختلفان في مال الميت).
(^٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٣٣ - باب الوصي والوصية).
(^٤) انظر "المبسوط" (١٧٨ - باب الوصية في الحج)، (٢٨/ ٣٤ - باب الوصي والوصية).
(^٥) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٨ - باب الوصية في الحج).
Jilid 8 · hlm. cetak 182
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.