كتاب الوصايا › جماع أبواب ما يفعله الأوصياء في أموال اليتامى › باب ذكر [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر
وقال يعقوب: إن كان ثقة، وهو ضعيف أدخل معه غيره.
وقال أبو ثور: إذا لم يكن مأمونا انتزعت الوصية من يده، ودفعها إلى أهل الأمانة.
واختلفوا في [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر:
فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (^٢)، والنعمان (^٣)، ومحمد، وهو قياس قول الشافعي (^٤) رحمه الله.
وقال يعقوب: ذلك جائز.
وقال النعمان (^٥): إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت.
وقال محمد بن الحسن: إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر (^٦)، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] (^٧)، ولا شراءه، ولا ما اقتضى
_________
(^١) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في "المدونة"، و"المبسوط".
(^٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٤ - في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه).
(^٣) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٤ - ٢٥ - باب الوصي والوصية).
(^٤) انظر "الأم" (٨/ ٩١ - ميراث سيد المكاتب). فقد ذكر مسألة العتق وعليها يقاس البيع.
(^٥) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٥ - باب الوصي والوصية).
(^٦) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٢٦ - باب الوصي والوصية).
(^٧) "بالأصل": الوصيتين. وهو تصحيف، وتقدم.
Jilid 8 · hlm. cetak 185
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.