٣١٣ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن منصور.
٣١٤ - وحدثنا علي، أنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس قال: قال النبي ﷺ: "إذا استجمرت فأوتر" (^١).
فإن قال قائل: فإن اسم الوتر يقع على واحد، ففي حديث سلمان حيث قال: "لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار"، دليل على أنه أراد بقوله: "من استجمر فليوتر"، بثلاثة أحجار، وفي حديث جابر وقد ذكرناه في هذا الباب أن النبي ﷺ قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا" (^٢) دليل على ذلك، وأخبار النبي ﷺ يفسر بعضها بعضًا، ويدل بعضها على معنى بعض، هذا على مذهب الشافعي (^٣)، وأحمد، وإسحاق (^٤). وكلما ذكرناه من الاستنجاء، فإنما ذلك إذا لم يَعْدُ الأذى مخرجه فإن عدا المخرج، ففيه اختلاف.
قالت طائفة: إذا عدا الأذى المخرج لم يجز إلا الغسل، هذا قول الشافعي (^٣)، وأحمد، وإسحاق (^٤).
_________
(^١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣٤٠) من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤/ ٣١٣، ٣٣٩) وابن حبان في "صحيحه" (١٤٣٦) كلاهما من طريق سفيان به، وأخرجه الترمذي (٢٧)، والنسائي (٨٩)، وابن ماجه (٤٠٦) كلهم من طريق منصور به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(^٢) سبق تخريجه.
(^٣) "الأم" (١/ ٧٤ - باب في الاستنجاء).
(^٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 474
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.