كتاب آداب الوضوء › جماع أبواب الاستنجاء › ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه
أحجار، أو ثلاث حثيات من تراب أو ثلاثة أعواد (^١). ويجزئ كل ذلك عند الشافعي (^٢)، وكذلك إن كانت آجرات أو مقابس أو خزف، وهذا على مذهب إسحاق وأبي ثور، وأجاز مالك (^٣) الاستنجاء بالمدر.
قال أبو بكر: وأرجو أن يجزي ما قالوا، وليس في النفس شيء إذا استنجى بالأحجار، وأنقى، فإن استنجى بثلاثة أحجار ولم ينق، زاد حتى ينقي.
وكان الشافعي يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي من الامتساح بما يعلم أنه لم يبق أثرًا قائمًا، فأما أثر لاصق، لا يخرجه إلا الماء، فليس عليه إنقاؤه لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء (^٤).
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
* * *
كان الشافعي يقول: فإن أخذ حجرًا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة، كانت كثلاثة أحجار (^٤).
وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق.
وقد عارض بعض الناس الشافعي وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين، إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان
_________
(^١) انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٨٠ - من كان لا يستنجي بالماء ويجتزئ بالحجارة).
(^٢) "الأم" (١/ ٧٢ - ٧٣ - باب في الاستنجاء).
(^٣) انظر: "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٦).
(^٤) "الأم" (١/ ٧٣ - باب في الاستنجاء).
Jilid 1 · hlm. cetak 477
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.