كتاب صفة الوضوء › ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلهما عند الانتباه من النوم
والصوم، وسائر الأعمال، وقد ذكرت باقي الحجج في هذا الباب في (غير هذا الكتاب) (^١).
وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث، أو طهارة لصلاة فريضة، أو نافلة، أو قراءة، أو صلاة على جنازة، فله أن يصلي به المكتوبة في قول الشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا (^٢).
وكذلك نقول.
* * *
ثابت عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وضوئه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ".
٣٤٦ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (^٤)، أنا مالك (^٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ﷺ قال: .. فذكره (^٦).
وقد اختلف أهل العلم في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم.
_________
(^١) في "د، ط": في الكتاب الذي اختصرت هذا الكتاب منه.
(^٢) سبق تخريج هذِه الأقوال قريبًا.
(^٣) في الأصل: (غسلهما)، والمثبت من (د، ط).
(^٤) "مسند الشافعي" (ص ١٤).
(^٥) "الموطأ (١/ ٤٩ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة).
(^٦) أخرجه البخاري (١٦٢) من طريق مالك به، وأخرجه مسلم (٢٧٨) من طريق أبي الزناد به.
Jilid 2 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.