كتاب التيمم › ذكر المسح على الجبائر والعصائب
الرأي (^١) في المريض المقيم في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض: يجزئه التيمم، وقالوا في المريض لا يقدر على الوضوء بمنزلة المجدور. وكذلك قال إسحاق (^٢).
* * *
اختلف أهل العلم في المسح على الجبائر والعصائب، فأجاز كثير منهم المسح عليها، فممن رأى المسح على العصائب تكون على الجروح: ابن عمر، وعطاء، وعبيد بن عمير. وكان إبراهيم، والحسن، ومالك (^٣)، وأحمد (^٤)، وإسحاق (^٥)، وأصحاب الرأي (^٦)، وأبو ثور، والمزني، يرون المسح على الجبائر.
وروي عن ابن عمر أن إبهام رجله جرحت فألقمها مرارة (^٧)، وعن ابن عباس أنه قال: امسح على الجروح.
٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق، نا الوليد بن مسلم، عن ابن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا كان عليه عصاب مسحه،
_________
(^١) "المبسوط" (١/ ٢٥٢ - باب التيمم).
(^٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٤).
(^٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٩ - في المسح على الجبائر).
(^٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).
(^٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠).
(^٦) "المبسوط" (١/ ٢٤٠ - باب المسح على الخفين).
(^٧) المرار جمع المرارة، وهي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها ماء أخضر مُر.
انظر: "النهاية" مادة (مرر).
Jilid 2 · hlm. cetak 142
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.