كتاب التيمم › ذكر التيمم على الثلج
قال أبو بكر: وهذِه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك [نقول] (^١)، يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به.
وقد حكي عن مالك (^٢) أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج.
٥٣٠ - حدثونا عن إسحاق وأحمد بن عمرو قالا: ثنا أبو يحيى الحماني، عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال: يأخذ منه؟ قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به (^٣).
* * *
واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري، وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة، والشافعي (^٤) إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به.
وحكي عن مالك (^٥) أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، [قال] (^٦): فلا بأس
_________
(^١) من (د، ط).
(^٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).
(^٣) أورده ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٥٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٩٦٠).
والقرطبي في "تفسيره" (٥/ ٢٣٨).
(^٤) قال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. انظر "الأم" (١/ ١١٥ - باب التراب الذي يتيمم به).
(^٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).
(^٦) سقطت من "الأصل"، والمثبت من (د، ط).
Jilid 2 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.